الشهيد الأول

476

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

--> ( 1 ) أي قول الإمام عليه السّلام في رواية مسمع التي تقدّم تخريجها في ص 473 ، التعليقة 1 . ( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 319 . ( 3 ) كالشيخ في « النهاية » ص 736 ، 738 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 229 ، و « المختصر النافع » ص 316 . ( 4 ) توضيح : الدية في قتل العمد وشبيه العمد على القاتل بلا خلاف في الأوّل . وإجماعا في الثاني ، كما قاله الشيخ في « الخلاف » ج 5 ، ص 269 ، المسألة 84 . وإجماعا صريحا في الأوّل وظاهرا في الثاني ، كما قاله ابن زهرة في « غنية النزوع » ص 412 - 413 . لكن خالف في الثاني أبو الصلاح الحلبي - في « الكافي في الفقه » ص 396 - لأنّه قال : « وخطأ محض وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة » ، ولعل للإشارة إلى هذا القول قال الشهيد رحمه الله : « إلَّا على القول به » . وأيضا راجع « مفتاح الكرامة » ج 10 ، ص 356 - 357 ، وص 360 .